72

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
٤٦٨ - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل.
٤٦٩ - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و(الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس.
٤٧٠ - وقد صح أنه ﵇ اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل.
ولا خلاف في أنه ﵇ لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء.
٤٧١ - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.

1 / 101