Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
55

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

٣٥٤ - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه. ٣٥٥ - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير. ٣٥٦ - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع. ٣٥٧ - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع. ذكر غسل اليدين إلى المرفقين ٣٥٨ - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه. ٣٥٩ - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء. ٣٦٠ - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و(خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين. ٣٦١ - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

1 / 84