503

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

والوكيل (لا يعلم بما بينهما) من النسب أن الشراء له لازم وقد عتق للرحم إلا الليث بن سعد فإنه قال يباع فإن نقص ثمنه عما دفع لم يرجع به على الوكيل أبدًا.
٣٠٨٧ - وأجمعوا أن من وكل رجلًا يقبض دينه على فلان فقال: قد قبضته وضاع مني أن القول قوله إلا مالكًا فإنه قال: لا يصدق في قوله ذلك إلى بينة.
٣٠٨٨ - واتفقوا أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما أبين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلي حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده.
أبواب الإجماع في القضاء الإجارات
ذكر جواز الإجارة
والإجارة ثابتة بكتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسوله ﵇.
٣٠٨٩ - [واتفق على إجازتها كل من نحفظ من أهل العلم].
٣٠٩٠ - وأجمع أهل العلم على الإجازة وهي أن يكتري الرجل من الرجل دارًا معلومة قد عرفاها [وقتًا معلومًا] بأجر معلوم.
٣٠٩١ - والإجازة جائزة وهذا ما لا أعلم فيه اختلاقًا بين العلماء، إلا بعض

2 / 159