500

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٣٠٦٦ - واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثر جائز.
٣٠٦٧ - واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل.
أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات
ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل
٣٠٦٨ - واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها. والبيع والشراء وحفظ المتاع.
٣٠٦٩ - وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة.
٣٠٧٠ - ولا خلاف بين العلماء في أن الأموال لا يطالب بها إلا ربها، ومن جعل له أن يطلب بها لربها.
٣٠٧١ - واتفق العلماء جميعًا على أن رجلًا لو أقام البينة عند الحاكم بأن فلانًا الغائب وكله في قبض كل حق له أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في جميع ذلك مقام الغائب الذي كله.
٣٠٧٢ - واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر لوكيل هو حاضر على بيع ملك له وميراثه له ما يتملكه، وأن له إقامته مقامه في كل ذلك، وعلى توكيل الرجل وكيلًا، والخصومة عنه وبإقامة حجته، إلا من فرق بين وكاله الحاضر والغائب.

2 / 156