397

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

وطؤها حتى تضع حملها، ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئًا، إذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلًا إلا أن من خاف حملًا فمقدار ما يرفع الريبة.
٢٤٤٢ - والأمة مجمعة على تحريم وطء الأمة إذا كانت حاملًا، وإن رأت الدم حتى تضع حملها.
ذكر استبراء المسبية من أهل الحرب
٢٤٤٣ - وأجمع العلماء أن المسبية الت يزوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة.
وروي عن النبي ﷺ أنه قال في سبي (أوطاس): «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تطهر».
٢٤٤٤ - واتفق الجميع على وجوب الاستبراء والمراد منه البراءة من الحمل.
٢٤٤٥ - وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة الاستبراء، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.
ذكر الإحداد
والإحداد ترك المرأة الزينة كلها: الحلي والطيب والكحل والمصبغات ما دامت في عدتها.

2 / 53