389

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة.
واختلفوا في الطلاق من الإبلاء، أفيه عدة أم لا؟ وهل للذي آلي وبانت منه أن يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة.
٢٣٩٥ - واتفقوا أن العدة واجبة أيضًا من موت الزوج الصحيح العقد، وسواء كان وطئها أو لم يكن وطيء، كان دخل بها أو لم يدخل بها.
٢٣٩٦ - واتفقوا أن عدة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملًا ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم فيها: ثلاثة أشهر متصلة.
٢٣٩٧ - وأجمعوا أن عدة الكتابية المتوفي عنها زوجها والمطلقة المسلم كعدة المسلمة.
ذكر انقضاء العدة
٢٣٩٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مكاتبة أن عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة.
وروي عن على وابن عباس ﵄ أنهما قالا: انقضاء عدتها آخر الأجلين.
٢٣٩٩ - وأجمعوا أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه.
٢٤٠٠ - وأجمعوا أن انقضاء عدة الأمة الحامل وضع حملها مطلقة كانت أو متوفاة عنها زوجها.

2 / 45