369

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٢٢٦٧ - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].
٢٢٦٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.
ذكر العنين وأحكامه
٢٢٦٩ - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.
٢٢٧٠ - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد ﵇ يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.
٢٢٧١ - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.
٢٢٧٢ - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.
٢٢٧٣ - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.
٢٢٧٤ - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها

2 / 25