349

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Wilayah-wilayah
Maghribi
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
كتاب النكاح
أبواب الإجماع في المناكح
ذكر النكاح والخطبة و[..]
٢١٢٩ - والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع، النكت [...] ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: هي واجبة.
٢١٣٠ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه وتبقى على صداق معلوم، وهو مذهب جماعة الفقهاء، والمعمول به عند السلف والخلف والتعريض بالخبطة مباح في العدة مختلف في ألفاظه.
٢١٣١ - واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام.
٢١٣٢ - واتفقوا أن [التعريض] للمرأة وهي في عدتها حلال إذا كانت العدة غير مرجعية، أو كانت من وفاة.
٢١٣٣ - ويكره إذا بعث الرجل رجلًا يخطب امرأة أن يخطبها لنفسه، ولم

2 / 5