343

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Wilayah-wilayah
Maghribi
ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعًا.
وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثًا مع التنازع.
أبواب الإجماع في الكفارات
ذكر الكفارة في اليمين وحكمها
٢٠٩٩ - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث.
٢١٠٠ - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه.
٢١٠١ - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه.
٢١٠٢ - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ.
٢١٠٣ - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة.
ذكر الإطعام في الكفارة
٢١٠٤ - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده.
٢١٠٥ - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته.
٢١٠٦ - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.

1 / 372