332

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Wilayah-wilayah
Maghribi
أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و(المناضلة)
ذكر السباق وأمده
٢٠٤٨ - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
٢٠٤٩ - وسابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
٢٠٥٠ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
٢٠٥١ - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.
ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين
٢٠٥٢ - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

1 / 361