322

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم
١٩٨٣ - واتفقوا أن أولاد أهل (الذمة) ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده (آباؤهم) وإن بعدوا جار على هؤلاء، لا يحتاج إلى تجديده من حدث منهم.
١٩٨٤ - واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب، ومن كان من أصاغرهم (لا أب له ولا قريب) أن ذمتهم باقية كما كانت في حياة رجالهم.
١٩٨٥ - واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارًا، وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون.
١٩٨٦ - واختلفوا فيمن نقضوا العهد؛ أيسبون أم لا؟
١٩٨٧ - واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة على أرضه صلحًا صحيحًا أنها له و(لعقبه) أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن.
١٩٨٨ - واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم الإسلام جائز.
١٩٨٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على أهل الذمة صدقات من أموالهم إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب.

1 / 351