317

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

ذكر الصفي وسهم النبي ﷺ
١٩٥٢ - وأجمعوا: أن (الصفي) ليس لأحد بعد النبي ﷺ إلا أن أبا ثور حكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئًا نسخه، فليؤخذ وليجري مجرى سهم النبي ﵇ والنبي ﷺ مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما جلى الكفار عنه بالرعب من غير (إيجاف).
١٩٥٣ - والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي ﷺ ولا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء.
ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له
١٩٥٤ - واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان، غير بني آدم، ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب، بعد أن يخرج منه (سلب) المقتولين، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه.
١٩٥٥ - واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا؟
١٩٥٦ - واتفقوا أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من يرى إعطاءه صلاحًا للمسلمين.
١٩٥٧ - واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين

1 / 346