308

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم.
١٨٩٤ - و«نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.
١٨٩٥ - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.
ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن
١٨٩٦ - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و(ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
١٨٩٧ - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.
١٨٩٨ - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.
١٨٩٩ - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.
١٩٠٠ - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.
١٩٠١ - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.

1 / 337