286

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

ناسيًا وأخذه الجارح [فقتله] (بجارحة) منه أكله مرسله وسمى الله تعالى وجل عند أكله، إلا مكحولًا فإنه منع من أكله.
١٧٧٩ - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم ما لم يسم عند إرساله المسيح أو العزيز، إلا مالك بن أنس، فإنه منع من أكل صيد الكتابي وخالف بينه وبين ذبيحته.
١٧٨٠ - ونهى الله ﷿ عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأجمعوا أن تارك ذلك غير عاصٍ ولا آثم، فدل ذلك على أن المراد بالذكر التسمية عند الرمي وإرسال الجوارح على الصيد وعند الذبح.
١٧٨١ - والأمة مجمعة على «بسم الله»، ولم يجمعوا على غيره.
ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها
١٧٨٢ - وأجمعوا أن من أرسل بازيًا أو صقرًا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه؛ أكل منه مرسله بقيته إلا الشافعي، فإنه منعه أكله؛ لعلة أكل الطير منه.
١٧٨٣ - وروى ابن جبير عن ابن عباس إذا أكل الكلب المعلم

1 / 315