260

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

١٦٢٤ - وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزئ فيها.
١٦٢٥ - واتفق الجميع أن للهدايا والضحايا حدا من الأسنان لا يجزئ ما دونه.
١٦٢٦ - واتفقوا أن النشء من البقر والغنم والمعز يجزئ في الهدي والأضاحي.
١٦٢٧ - وإذا ساق سائق الهدي من طريق التطوع وجب نحره، ولم يكن مخيرًا في تركه ونحره باتفاق أهل العلم.
١٦٢٨ - ولا خلاف بين أهل العلم أن من ساق بدنة تطوعًا أنه ممنوع من ذبحها قبل محلها؛ لأنه جعلها لله سبحانه.
١٦٢٩ - وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، إلا ابن عباس ومن تابعه.
١٦٣٠ - واتفقوا أنه لا يجوز [أن يشترك] في الهدي الواجب أكثر من عشرة.
١٦٣١ - واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هديًا لم يشرك فيه أحدًا غيره فقد أهدى، واختلفوا في (تقليد) الهدي و(إشعاره)، وهدي ما عدا الأنعام

1 / 289