227

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

[لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى.
١٤١٩ - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.
ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها
١٤٢٠ - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و(إشعاره)، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية.
١٤٢١ - وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي ﵇، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.
١٤٢٢ - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
١٤٢٣ - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.

1 / 256