Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
179

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

قال: لا شيء عليه في تلك الدراهم، غير خمسة دراهم حتى تكون الزيادة على المائتين مائتين، فيكون كلها ربع عشرها. وقيل: إن ذلك روي عن طاوس. ١١٦١ - وقول مالك في المائتي الدرهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء لقوله ﵇: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». ذكر الكنز و(الركاز) والمعدن والحلي ١١٦٢ - والكنز في الآية، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، وعليه فقهاء الأمصار. ١١٦٣ - ولا أعلم مخالفًا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر ﵄ أن في الأموال حقوقًا سوى الزكاة، ذهب إليه بعض الزهاد، وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدي زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع.

1 / 208