Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
170

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

في اللؤلؤ والعنبر، هل يخمسان إذا أخرجا من البحر أم لا؟ ١١١٢ - وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم لقينته. ١١٣ - ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة [فإنه أوجبها في الخيل السائمة] فقال: إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل [مائتين] خمس دراهم. ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه ١١١٤ - ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسق، وهذا قول جمهور الناس، وسواء زرع في أرض نفسه أو في أرض غيره بغصب أو بمعاملة جائزة وغير جائزة إذا كان (البور) غير مغصوب، أرض خراج كانت أو أرض عشر، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزراع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة. ١١١٥ - وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة (أوسق)، ولا في (الرقة) حتى تكون

1 / 199