Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
147

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر. ٩٥٩ - ووتر أبي بكر عند إتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل، وأخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه، يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه. ذكر ركعتي الفجر ٩٦٠ - واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. ٩٦١ - والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر، وأنها مستحبة. ٩٦٢ - وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر باتفاق. ٩٦٣ - وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل. ٩٦٤ - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك بن أنس فإنه أباح له ذلك.

1 / 176