Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
141

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

﵇ قاعد. ٩١٨ - وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدًا بالأصحاء، إلا شيئًا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك. ٩١٩ - والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسًا. ٩٢٠ - وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس. ٩٢١ - ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدًا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته. ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب ٩٢٢ - وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله ﷺ فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك ﵁ معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. ٩٢٣ - وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكًا. ٩٢٤ - وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.

1 / 170