Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
131

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

٨٤٧ - وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة. ٨٤٨ - وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربعة. ٨٤٩ - ولا جمعية على مسافر، وهذا إجماع لا خلاف فيه. ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها ٨٥٠ - وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة. ٨٥١١ - وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء. ٨٥٢ - وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل. ٨٥٤ - «وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون محرمًا» وهي سنة عند الجميع. ٨٥٥ - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار، وفي نتف الإبط أو حلقه لمن صعب عليه نتفه.

1 / 160