Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
124

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع. ذكر التأمين ٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته». ٨٠١ - وجاء أن بلالًا قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع. ٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم. ٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

1 / 153