Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
117

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول، وإذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي، فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وعلى هذا جمهور العلماء، إلا مالكًا، فقال: لا أرى به بأسًا ما لم يسع ولم يخش فوات الركعة. ٧٥٦ - وقوله ﵇: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، على هذا جماعة الفقهاء، وأنه مستحب غير واجب، والذي عليه السلف ما عليه الفقهاء. ٧٥٧ - ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة. ٧٥٨ - وأجمعوا أن من صلى [ركعتي] الفجر في منزله ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالك بن أنس؛ فإنه أباح له ذلك. ٧٥٩ - وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة، وإيضاح هذا بالآثار والاستنباط، وإنما تعرف الفضائل بالتوقيف.

1 / 146