المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
Penerbit
دار النفائس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م
Lokasi Penerbit
الأردن
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
Omar Suleiman al-Ashqar d. 1433 AHالمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
Penerbit
دار النفائس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م
Lokasi Penerbit
الأردن
Genre-genre
(^١) سبق إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي داود الظاهري إلى هذا القول، وتابعه معتزلة أئمة في الاعتزال على قوله، منهم جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، ومحمد بن عبد الله الإسكافي، انظر جامع بيان العلم، لابن عبد البر: ٢/ ٧٨. (^٢) من ظاهرية أصحاب الظاهر أنهم لا يجوزون لمن بال في الماء الدائم الذي لا يجري أن يتوضأ منه عملا بالحديث الذي ينهى عن ذلك، ولكنهم يجوزون لغير البائل أن يتوضأ منه ويغتسل، كما فرقوا بين البول في الماء مباشرة، والبول في إناء ثم صبه في الماء، أو بوله بجانب الماء بحيث يجري البول إلى الماء، فلم يحرموا التوضأ إلا على الماء الذي يتبول فيه مباشرة. انظر المجموع، للنووي. (^٣) إعلام الموقعين: ٢/ ٣٤، ١٤٩. (^٤) اعلام الموقعين: ١/ ٣٧٧. (^٥) انظر الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: ٢/ ٩٧٧
1 / 28