642

Kemenangan Islam dalam Menangani Keraguan Kristianiti

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Editor

سالم بن محمد القرني

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk
وبيان ذلك: أن الشارع لما علم من طبيعة البشر كراهة ذلك، والنفور منه جعله شرطا في جواز ارتجاع الرجل زوجته، ليكون ذلك مانعا له من المبادرة بطلاقها، وحاملا لكل من الزوجين على عشرة الآخر بالمعروف، واحتمال بوادره وسوء أخلاقه. فكان اشتراط نكاح المرأة زوجا غير مطلقها مفضيا إلى نفيه وتقليله جدا، حتى أن هذا إنما يقع في النادر بالنسبة إلى كثرة الأنكحة وللطلاق «١»، ونظيره القتل بالقصاص ناف للقتل بالعدوان ومقلل له، وإليه الإشارة بقوله تعالى:
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا ... (١٧٩) «٢» وتقول العرب:" القتل أنفى للقتل «٣» " ويقول الشاعر:
بسفك الدما يا جارتي تحقن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل «٤» وأما الأسد والدب ونحوهما فليسوا مكلفين،/ حتى يشرع في حقهم ما يمنعهم من المبادرة إلى الطلاق، وإنما كان ذلك فيهم طبيعة.

(١) في (ش)، (م): والطلاق.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٧٩.
(٣) في كلمة" أنفى" عدة روايات. قيل: أنقى. وقيل: أنقى. وقيل: أوقى.
[انظر تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٥. وتفسير ابن عطية ٢/ ٦٥، وتفسير القاسمي ٣/ ٦٢].
(٤) لم أقف على اسم قائله، ولعله من شعر المؤلف.

2 / 656