129

Kemenangan Islam dalam Menangani Keraguan Kristianiti

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Penyiasat

سالم بن محمد القرني

Penerbit

مكتبة العبيكان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة: المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «١». وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «٢» " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة «٣» " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «٤» ". والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام: ١ - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة. ٢ - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان. ٣ - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب:

(١) انظر القاموس المحيط ١/ ٢٧٧، ولسان العرب ٢/ ٥١٧. (٢) المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ٢٠. (٣) روضة الناظر بتحقيق د. عبد العزيز السعيد ص: ١٦٩. وشرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٣٩ خ. (٤) شرح روضة الناظر للطوفي ج ٢ ص ٤٣٩ مخطوط.

1 / 138