لا شك في كفره لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (^١)، ويزعمون مع ذلك أن الواحد إذا كان في علم الله بقي من أجله خمسون سنة يقدرون على أن يقطعوا أجله (^٢) إذا قتلوه (^٣)، فيلزمهم على هذا إذا كان في علم (^٤) الله أنه يتزوج في الخمسين الباقية امرأة أو أكثر ويولد منهن أولادًا أن يعطوا (^٥) النساء والأولاد حقوقهم، وإن (^٦) كان في معلوم الله أنه يرتد في السنين الباقية فلا يورثوا ورثته من المسلمين، ويدفن في غير مقابر المسلمين، أو كان في معلوم الله أن الكافر يسلم في الخمسين الباقية يجب أن يكون في الجنة، ويلزم على أصلهم إذا بقي من أجل رجل في معلوم الله خمسون سنة فقتل رجلًا (^٧) بقي من أجله في معلوم الله يوم أم شهر أن لا يقتل به (^٨). ولا شك أن هذا المخالف استشنع قول أسلافه: إن القاتل يقطع