452

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar
Rasūlid

المذهب الثاني: لا يجب استعمال غير [الماء]، وهذا هو [الذي] ذكره الناصر والأخوان في الشرحين(¬1) والمنصور بالله.

والحجة على ذلك: ما رواه أبو هريرة أن خولة بنت يسار (¬2) أتت النبي ، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: (( إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه )). قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ))(¬3). فهذا نص في عدم الاستعمال في أثر النجاسة.

والمختار: ما عول عليه علماء العترة.

والحجة عليه: ما تقدم ونزيد ههنا قوله : (( أمطه عنه بإذخرة ))(¬4)، وقد سأله عن أثر من النجاسة. وقوله عليه السلام لمن سألته عن دم الحيض: (( حكيه بضلع ))(¬5).

ووجه الاحتجاج بما ذكرناه: هو أنه لم يقتصر على الماء بل أشار إلى غيره، وفي هذا دلالة على ما قلناه من استعمال غير الماء مع الماء.

الانتصار: قالوا: حديث خولة بنت يسار فيه دلالة على عدم الاستعمال.

Halaman 460