Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genre-genre
الانتصار: قالوا: شعر نبت على محل نجس، أو لا حياة فيه فكان طاهرا كشعر الميتة.
قلنا: المعنى في الأصل: أن النجاسة في الميتة طارئة بخلاف نجاسة الكلب فإنها أصلية، ثم إنا نعلم أن أحدا من المسلمين لم يستعمل شعر الكلب في حالة من الحالات، وفي هذه دلالة على استقذاره، وأنهم إنما تركوه من أجل نجاستة وقذره، وقد قال عليه السلام: (( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)).
الفرع السابع: شعر الخنزير، وفيه مذهبان:
أحدهما: أنه نجس لا يجوز الانتفاع به في الحرز ولا في غيره، وهذا هو رأي أكثر أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.
وحكي عن مالك: طهارة الخنزير كله، وحكي عنه: نجاسته.
والحجة على ذلك: قوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس}[الأنعام:145]. والرجس: هو النجس، فالضمير في قوله تعالى: {فإنه}. يرجع إلى الخنزير؛ لأنه أقرب المذكورين ومن حق الكناية أن تكون راجعة إلى أقرب المذكورين، ولم يفصل بين شعره ولحمه وجلده.
وثانيهما: أنه طاهر، وهذا هو المحكي عن الصادق والباقر والناصر.
والحجة على ذلك: ما حكيناه عنهم في الاستدلال على طهارة شعر الكلب فلا وجه لتكريره.
والمختار: هو القول بنجاسة شعره؛ لأنه في نظر الشرع كالكلب فهو أدخل في النجاسة والتقذير من الكلب، من جهة أن الكلب يقتنى للصيد والزرع والماشية ويؤنس به، بخلاف الخنزير فإنه لا يراد لواحد من هذه المنافع، ولا يكاد يوجد في اليمن، وإنما يوجد في بلاد الروم والصين والديار المصرية، وأكثر من يأكل أولاده المغل(¬1) ومن لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، وما قررناه في الانتصار عليهم في نجاسة الكلب فهو بعينه هاهنا وارد في الخنزير.
Halaman 368