199

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Genre-genre

Fikah

مسألة: ذهب علماء العترة وفقهاء الأمة: أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء إلى أن الماء إذا خالطه شيء يتطهر به، وتغير به فإنه لا يخرجه عن كونه طاهرا يتطهر به، وهذا نحو الملح البحري فإن أصله ماء، لكنه انعقد فصار كالملح إذا ذاب، وكالماء الجامد إذا خالط ماء آخر، وكالتراب إذا خالط الماء فإنه لا يخرجه عن كونه طهورا مع تغيره، فإن طرح التراب في الماء لم يؤثر فيه وكان طهورا كما كان قبل اتصاله فيه؛ لأنه يوافق الماء في كونه طهورا.

والحجة على ذلك: ما ذكرناه من الظواهر الشرعية، من جهة الكتاب والسنة فإنها دالة على جواز التطهر بما هذا حاله من الأمواء، ولا يعرف فيه خلاف بين الأمة.

وإن خالطه طاهر لا يتطهر به ولم يكن مغيرا لشيء من أوصافه نظرت، فإن كان عدم تغيرها لأجل قلته(¬1)، لم يمنع التطهر به عند أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، ولا يعرف فيه خلاف، كقطرة ماء ورد وزعفران لا يظهر عليه أثر لقلته، أو غير ذلك من المائعات الطاهرة التي هي غير مغيرة له، من جهة أن الماء باق على إطلاقه فكان مندرجا تحت الظواهر الشرعية الدالة على أن ما هذا حاله فإنه يكون طاهرا مطهرا.

وإن كان عدم تغيره لموافقته لما في طعمه ولونه ورائحته كماء ورد انقطعت رائحته، فالذي عليه أئمة العترة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أبوحنيفة وأصحابه: أنه إذا كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به.

والحجة على ذلك: هو أن اسم الماء المطلق جار عليه فلأجل هذا جاز كونه طاهرا يتطهر به.

وإن كانت الغلبة للمخالط لم تجز الطهارة به لزوال اسم الماء عنه.

Halaman 202