Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genre-genre
وإن وقع الإجماع على مسألة من مسائل التحليل والتحريم وإن لم تعد من المسائل الأصولية، نحو جواز الصلاة في الثوب الواحد، فإنه يكون قاطعا ولا يعد من المسائل الاجتهادية لإسناده إلى الإجماع القاطع. فتنخل من مجموع ما ذكرناه أن الحكم الاجتهادي هو ما كان مستندا إلى مسلك ظني من المسائل الشرعية، فإذا أراد الناظر الوقوف على حقيقة التفرقة وإدراك ما هيتها فليمتحن المسائل النقلية بنظره، فإن وجد هناك مسلكا قاطعا عرف أنه ليس مجتهدا فيها بحال، وأنها ترده عن الاجتهاد مقطوعاتها، وأن الخطأ في خلافها، سواء كان ذلك المسلك عقليا أو نقليا أو غير ذلك من القواطع المفردة أو المركبة. فإذا تقرر فيها مسلك قاطع فإن كانت متعلقة بالأصول فهي من مسائله، وإن كانت من المسائل العملية فهي قاطعة بكل حال، وإن لم يجد فيها مسلكا قاطعا فهي من المسائل الاجتهادية التي لاحق فيها معينا، فأكثر المسائل الخلافية مجتهد فيها ولا يمكن حصرها ولا ضبطها. وما كان منها قاطعا، فهو محصور يؤثر في أمكنة معدودة، والمسائل الأصولية كلها قاطعة لاستنادها إلى مسالك في تقريرها قاطعة، ولهذا فإنك ترى خوض من خاض فيها من الأصوليين خوض قاطع، بأن الحق في جانبه وما عداه خطأ، كما كان خوضهم في المسائل الدينية عقليها ونقليها من غير تفرقة بينها في ذلك. ولنقتصر على هذا القدر في التفرقة بين ما ذكرناه ففيه كفاية للفقيه، وما عدا ذلك نحيله على الكتب الأصولية.
Halaman 149