Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genre-genre
والقبيح: أمر يستحق عليه الذم. فقبح الظلم: ليس إلا أنه يستحق عليه الذم.
وحسن التفضل: ليس إلا أنه لا حرج على فاعله.
ووجوب شكر المنعم: ليس إلا أنه يستحق الذم(¬1) بتركه، وهكذا القول في سائر الأحكام كلها.
والمختار عندنا: ما عول عليه الشيخان: أبو الحسين والخوارزمي من المعتزلة (¬2).
ويدل على ما اخترناه: هو أن هذه الأحكام في الحقيقة راجعة إلى أمور سلبية والسلب نفي، والنفي لا يكون أمرا ثبوتيا، فضلا عن أن يكون صفة زائدة على الفعل، وحكما راجعا إليه.
وبيان ذلك: أن المرجع بالحسن ليس إلا أنه لا حرج على من فعله كالأكل والشرب.
والمرجع بالقبح: هو أنه يحسن ذم فاعله ولا حرج على من ذمه عليه.
ويرجع بالوجوب على أنه لا حرج على من ذم تاركه.
وترجع حقيقة الندب: إلى أنه يحسن فعله ولا حرج على تاركه.
والمكروه: راجع إلى أنه لا يستحق تاركه ولا فاعله مدحا.
والمباح: لا حرج على من فعله أيضا ولا على من تركه.
فإذا كانت هذه الأحكام راجعة إلى ما ذكرناه من هذه السلوب(¬3) فلا وجه لجعلها أمورا ثبوتية وصفات راجعة إلى هذه الأفعال، وإنما تكون مزايا وإضافات تختص بالأفعال من غير أن يكون هناك وصف زائد على الفعل يختص به زائدا على ذاته لما أشرنا إليه.
Halaman 132