Kemenangan
الانتصار
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
شوال المكرم 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالانتصار
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
شوال المكرم 1415
فإنهم لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات، ويجعلونه مخيرا (١) بينهن وبين السبع بل يوجبون السبع دون ما عداها فلم يبق إلا القسم الثاني وهو مذهبنا، فإذا قيل: كيف يقع التخيير بين واجب وندب؟
قلنا: لم نخير بين واجب وندب لأن الثلاث تدخل في الخمس وفي السبع، وإنما وقع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاث، وبين فعله وزيادة (٢) عليه.
(مسألة) NoteV00P088N0٣ [حكم سؤر الكافر] ومما انفردت به الإمامية: القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك (٣).
وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به (٤) ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون: إن ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم (٥) لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته فكأن الإمامية منفردة بهذا المذهب.
Halaman 88
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517