371

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الصّلاة أن يقرأ في الأولتين بأم القرآن وسورة، وفي الأخيرتين بأم القرآن، وهذا حجة على إمامه يعني الشّافعيّ، في جعل قراءة الفاتحة من الفروض. انتهى (٧٩٧).
وهذه الدعوى تنادى على من ادعاها بما يليق به، وأن نصّ حديث جابر مطابق لقول الشّافعيّ، وكأنّه فهم من التعبير بقوله: سنة الصّلاة إِرادة ما يقابل الفرض وهو فهم عجيب، فإن السنة الإِصطلاحية وهي ما ليس بفرض ولا واجب عند من يجمعها، ولا عند من يفرقها ليست مرادة هنا، وإنّما المراد الطريقة الشرعية وهي أعم من الفرض والنفل كقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ وقد احتج من أوجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بحديث ابن عبّاس حيث قرأ الفاتحة فجهر ثمّ قال: لتعلموا أنّها سنة، إلى غير ذلك من الأدلة.

(٧٩٧) عمدة القاري (٦/ ٤٦).

1 / 372