336

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٤٤ - باب الإبراد بالظهر في السَّفر
قال (ح) في شرح حديث أبي ذر المذكور فيه: وفيه: فأراد المؤذن أن يبرد، كذا أورده عن آدم عن شعبة.
قال الكرماني: الإبراد إنّما هو للصلاة، فكيف أمر به في الأذان، وأجاب بأن عادتهم أنّهم لا يتخلفون عند سماع الأذان والإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالصلاة، ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة ويشهد له ما روى التّرمذيّ من طريق أي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم.
وعند أي عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة فأراد بلال أن يؤذن، وزاد فيه: ثمّ أمره وأقام بحمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان بل تقع لمحافظة النّبيّ ﷺ -على الصّلاة في أول الوقت، فالرواية بلفظ أراد أن يقيم معناها أن يؤذن ثمّ يقيم، والأخرى أراد أن يؤذن ثمّ يقيم (٧٣٦).
قال (ع): قال الكرماني: فإن قلت: فذكر كلامه سؤالًا وجوابًا، وأضاف له الاحتمال الثّاني وعقبه بأن قال: قلت: يشهد للجواب الثّاني رواية التّرمذيّ، فساق الكلام كما هو ناسبًا له لنفسه وبالله التوفيق (٧٣٧).

(٧٣٦) فتح الباري (٢/ ٢٠).
(٧٣٧) عمدة القاري (٥/ ٢٥).

1 / 337