326

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٣٦ - باب الاستلقاء في المسجد
أخذ (ع) جميع ما ذكره (ح) من شرح وفائدة وتنكيت وتنبيه كما هو فادعاه حتّى قال في قول الخطابي النّهي عن ذلك منسوخ.
قلت: النّهي هو ما روى جابر، فذكر الحديث ثمّ قال في أثناء ذلك: قال بعضهم: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة أولى من إدعاه النسخ بالاحتمال، وإنّما جزم به فكيف يدعي الأولوية بالاحتمال. انتهى (٧١٨).
ودعوى الأولوية بالاحتمال لا حرج فيها والنسخ لا يثبت إِلَّا بمعرفة التاريخ أو تنصيص الشارع وما يلحق بذلك، والذي ادعى النسخ لم يذكر له مستندًا، أي فإن كان من عند من جزم به مستندًا فليذكره وإلا فلا يقبل.
ثمّ قال: وقال بعضهم: قوله وعن ابن شهاب معطوف على الإسناد الأوّل، فقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيّ وهو كذلك في الموطأ، وغفل من زعم أنّه معلق (٧١٩).
قال (ع): يريد به الكرماني [والكرماني]، ما جزم به بأنّه معلق، بل قال: يحتمل وتصريح أبي داود بذلك لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد المذكور هاهنا قطعًا. انتهى (٧٢٠).
وتسليمه التصريح بذلك، ثمّ دعواه عدم الدلالة من الأعاجيب، فإذا.

(٧١٨) عمدة القاري (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥) وقارنه بالفتح (١/ ٥٦٣).
(٧١٩) فتح الباري (١/ ٥٦٣).
(٧٢٠) عمدة القاري (٤/ ٢٥٥).

1 / 327