312

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٢٧ - باب الصّلاة في الثّوب ملتحفًا
قال (ح): قال الطحاوي: لو كانت الصّلاة مكروهة في الثّوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إِلَّا ثوبًا واحدًا، لأنّ حكم الصّلاة في الثّوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصّلاة لمن لا يجد غيره.
كذا قال وهو في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنّما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكرامة (٦٩٢).
قال (ع): أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثمّ غمز فيه، ولو أخذ جميع كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا (٦٩٣).
قلت: آخر كلامه التسوية بين حال الحاجة وغيرها، فكيف لا يوجد السبيل إليه.

(٦٩٢) فتح الباري (١/ ٤٧٠).
(٦٩٣) عمدة القاري (٤/ ٦٥).

1 / 313