265

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

١٠٣ - مكرر- كتاب الغسل
قوله: وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...﴾ الخ.
قال (ح): قدم الآية الّتي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النِّساء لدقيقة، وهي أن لفظ المائدة ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النِّساء ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فصرح بالإغتسال تبينًا للتطهير المذكور (٥٧٤).
قال (ع): لا إجمال في ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحًا (٥٧٥).
قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.
الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (٥٧٦).
قال (ع): هذا خباط، لأنّ المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند الضّرورة (٥٧٧).
قوله في الحديث: "وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذَي".
قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النّجاسة (٥٧٨).
قال (ع): هذه مكابرة (٥٧٩).

(٥٧٤) فتح الباري (١/ ٣٥٩).
(٥٧٥) عمدة القاري (٣/ ١٩١).
(٥٧٦) فتح الباري (١/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٥٧٧) عمدة القاري (٣/ ٩٣) والذي في العمدة هذا خطأ.
(٥٧٨) فتح الباري (١/ ٣٦٢).
(٥٧٩) عمدة القاري (٣/ ١٩٤).

1 / 266