248

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٩٤ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
قال (ح): أي أثر الشيْء (٥٢٢)
قال (ع): بل المراد الأثر المرءيُّ للماء لا للمني (٥٢٣).
قال (ع): ذكر البخاريّ حديث الجنابة وألحق التّرجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (٥٢٤).

(٥٢٢) فتح الباري (١/ ٣٣٤).
(٥٢٣) عمدة القاري (٣/ ١٤٨).
(٥٢٤) عمدة القاري (٣/ ١٤٨).

1 / 249