191

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Penyiasat

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٦٣ - باب الإِستنثار في الوضوء ذكر فيه حديث أبي هريرة: "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ". قال (ع): الذين أوجبوا الإِستنثاق هم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لظاهر الحديث، لكن ثبت الندب بدليل ما روى الترمذي والحاكم من قوله ﷺ للأعرابي:، تَوَضَّأ كَمَا أمَرَكَ اللهُ" فأحال على الآية. قال (ح): وجوابه احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه، ولم يحك أحد ممّن وصف وضؤه على الإِستقصاء أنّه ترك الإِستنشاق ولا المضمضة، وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (٣٨١). قال (ع): القرينة الغالية [الحالية والمقالية] ناطقة صريحًا بأن المراد من قوله: "كَمَا أمَرَكَ الله" الأمر المذكور في آية الوضوء فإن استدل بالمواظبة لزمه أن يقول بوجوب التّسمية لأنّه لم ينقل أنّه ترك التّسمية وهي مع ذلك سنة عند إمام هذا القائل (٣٨٢). قلت: لو ثبت مواظبته عليها كما ثبت مواظبته على المضمضة والإِستنشاق لأوجبها أمامنا على قاعدته.

(٣٨١) فتح الباري (١/ ٢٦٢). (٣٨٢) عمدة القاري (٣/ ١٥).

1 / 192