160

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Penyiasat

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٤٤ - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١١). قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (٣١٢). كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف. قال (ح) في الكلام على:

(٣١١) فتح الباري (١/ ٢٤٢). (٣١٢) عمدة القاري (٢/ ٢٦٦).

1 / 161