Pemilihan Keutamaan Tiga Imam Fuqaha

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
91

Pemilihan Keutamaan Tiga Imam Fuqaha

الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Lokasi Penerbit

بيروت

وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَمَضَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ رَآنِي الشَّافِعِيُّ وَأَنَا أَسْتَمِدُّ مِنْ دَوَاةٍ عَلَى الْيَسَارِ فَقَالَ لِي أَشَعَرْتَ أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ مِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ دَوَاتَهُ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتْ مَعَكَ نَفَقَةٌ فَشُدَّهَا عَلَى كُمِّكَ الأَيْمَنِ حَتَّى لَا يُمكن السَّارِق سَرِقَتَهَا قَالَ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِطَبِيبٍ فِيهَا حِيلَةٌ الْحَمَاقَةُ وَالطَّاعُونُ وَالْهَرَمُ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْكُنَ بَلْدَةً لَيْسَ فِيهَا عَالِمٌ وَلَا طَبِيبٌ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أَحْمد قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْقسم عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ الشَّافِعِيُّ بِالزَّهْرَاءِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ صُحْبَةُ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهُ عَار وَعَن يُونُس بن عبد الأعلى قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَقع بَين الشَّرّ وَالْخَيْر فَيَخْتَارُ الْخَيْرَ إِنَّمَا الْعَاقِلُ الَّذِي يَقَعُ بَيْنَ الشَّرَّيْنِ فَيَخْتَارُ أَيْسَرَهُمَا قَالَ يُونُسُ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ رِيَاضَةُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ مِنْ رِيَاضَةِ الدَّوَابّ قَالَ عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا بَعْضُ شُيُوخِنَا قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَخَّى لِصُحْبَتِهِ أَهْلَ الْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ كَمَا يَتَوَخَّى لِوَدِيعَتِهِ أَهْلَ الثِّقَةِ وَالأَمَانَةِ قَالَ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَظْلَمُ الظَّالِمِينَ لِنَفْسِهِ الَّذِي إِذَا ارْتَفَعَ جَفَا أَقَارِبَهُ وَأَنْكَرَ مَعَارِفَهُ وَاسْتَخَفَّ بِالأَشْرَافِ وَتَكَبَّرَ عَلَى ذَوِي الْفَضْلِ قَالَ وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا أَيْسَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ الإِقْتَارِ شَرِهَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَرْبَعٍ يَنْتَفِي مِنْ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ وَيَتَسَرَّى عَلَى امْرَأَتِهِ

1 / 99