Pemilihan Keutamaan Tiga Imam Fuqaha
الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
Lokasi Penerbit
بيروت
بَابٌ مِنْ أَخْبَارِهِ وَحِكَايَاتِهِ
أَنا خَلَفٌ نَا الْحَسَنُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمَضَانَ الزَّيَّاتُ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرَسِ يَوْمًا عَلَى الشَّافِعِيِّ وَأَنَا آكُلُ مَعَهُ خُبْزًا فَجَلَسَ يَأْكُلُ مَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ سِرًّا هَلا كَانَ هَذَا مِنْهُ قَبْلَ الأَكْلِ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ للشافعى غُلَام يُسَمَّى إِطْرَاقًا وَكَانَ طَبَّاخًا فَبِيعَ فِي تَرِكَةِ الشَّافِعِيِّ فَاشْتَرَاهُ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَبِيعَ فِي تَرِكَة أَشهب فَقَالَ لى أى يامحمد اشْتَرِ لَنَا إِطْرَاقًا قَالَ فَحَضَرْتُ وَقْتَ بَيْعِهِ وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ وَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَجَعَلْتُ أَزِيد فِيهِ فَقَالَ لي يُوسُف بن عمر وَأمْسك عَن شِرَائِهِ دفن العلمين فِي بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَتَشْتَرِيهِ أَتُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَ فَاشْتَرَيْتُهُ وَتَرَكْتُ التَّطَيُّرَ قَالَ الْحَسَنُ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْفَارِسِيُّ قَالَ أَنا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ أَنا الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ كُلُّ طَبْعٍ أَعْيَاكَ فَبَوْلُ الْحِمَارِ يُخْرِجُهُ إِلا السَّمْنَ فَإِنَّهُ إِذَا غُسِلَ ثُمَّ اتَّسَخَ بَانَ قَالَ وَنا عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سُوَيْدٍ الْوَرَّاقُ الْقُرَشِيُّ قَالَ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ لِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ لِي شَيْخٌ مِنَّا مَنْ أَظْهَرَ شُكْرَكَ بِمَا لَمْ تَأْتِهِ إِلَيْهِ فَاحْذَرْ أَنْ يَكْفُرَ نِعْمَتَكَ فِيمَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ قَالَ وَنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّد بن الْعَبَّاس الكتانى الْجَوْهَرِيُّ قَالَ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ إِلَى مَكَّةَ فَمَا كَانَ يَصَعْدُ شَرَفًا وَلا يَهْبِطُ وَادِيًا إِلا أَنْشَأَ يَقُولُ
(يَا رَاكِبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مِنًى ... وَاهْتِفْ بِسَاكِنِ خَيْفِهَا وَالنَّاهِضِ)
(سَحَرًا إِذَا فَاضَ الْحَجِيجُ إِلَى مِنًى ... فَيْضًا كَمُلْتَطَمِ الْفُرَاتِ الْفَائِضِ)
1 / 90