30

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genre-genre

وجه الدلالة:
دلت الآيتان على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة١.
واعترض على هذا:
بأن المراد بالنفس في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس، كما أن الحر ينطلق على الأحرار٢.
أما المعقول:
١- أن التفاوت في الأوصاف ما نع من القصاص بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فيكون التفاوت في العدد أولى أن يمنع منه٣.
اعترض عليه:
بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لكون كل واحد منهم قاتلا٤.
٢- أن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، قياسا على عدم وجوب ديات لمقتول واحد٥.
اعترض عليه:
بالفرق بين الدية والقصاص، فالدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض٦.

١ انظر: المغني ١١/٤٩٠.
٢ انظر: الحاوي ١٢/٢٨.
٣ انظر: المغني ١١/٤٩٠.
٤ انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
٥ انظر: المغني ١١/٤٩٠.
٦ انظر: المغني ١١/٤٩٠.

1 / 370