Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
14

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Genre-genre

رسول الله ﷺ بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله "١. ٤- حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " ٢. ٥- حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء٣ " ٤. وأما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق٥.

١ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا...﴾ . ٢ أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم﴾ . ٣ استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن. وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله. انظر: نيل الأوطار ٧/٤٥. ٤ تقدم إخراجه. ٥ انظر: المغني ١١/٤٤٣.

1 / 354