147

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في الترجمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل فيها إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل فيها الواحد.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأنه لا يقبل في الترجمة إلا اثنان: بأن الترجمة شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الواحد في الترجمة بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ اتخذ زيد بن ثابت ﵁ مترجما بينه وبين اليهود.
٢ - أن الترجمة إخبار بمعنى الكلام فيقبل فيها الواحد كسائر الأخبار.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الترجمة من الواحد.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول الترجمة من الواحد: أنه فعل الرسول ﷺ.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار الترجمة إخبار أقرب من اعتبارها شهادة لأن الشهادة يبنى عليها الحكم، أما الترجمة فلا يبنى الحكم عليها كالتزكية.

1 / 150