Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
108

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الفرع الأول: المراد بالمريض: المراد بالمريض: الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم. الفرع الثاني: المعاملة: وفيها أمران هما: ١ - المعاملة في المرافعة. ٢ - المعاملة في اليمين. الأمر الأول: المعاملة في المرافعة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المعاملة. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المعاملة: إذا أقيم دعوى على المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم أمر بالتوكيل. الجانب الثاني: التوجيه: وجه أمر العاجز عن الحضور إلى مجلس الحكم بالتوكيل: أنه لا يمكن الحضور إلى مجلس الحكم وبعث من يحكم بينه وبين خصمه يكلف كثيرا فلا يلزم، ورفض الدعوى عليه تضييع لحق المدعي فلا يجوز. الأمر الثاني: المعاملة في اليمين: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المعاملة. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المعاملة: إذا توجهت اليمين على المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم بعث القاضي إليه من يحلفه ومن يشهد على حلفه.

1 / 111