Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
101

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الفرع الأول: الخلاف: اختلف في الجلوس في المسجد للقضاء على قولين: القول الأول: أنه يجوز. القول الثاني: أنه لا يجوز. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بجواز القضاء في المسجد بما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يجلس للناس في المسجد فتأتيه الوفود ويأتيه الخصوم. ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بين كعب بن مالك وابن حدرد في المسجد (١). ٣ - أنه فعل الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ﵃. ٤ - أن القضاء عبادة ومحل العبادة المسجد. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم جواز القضاء في المسجد بما يأتي: ١ - أنه قد يحتاج إلى القضاء من لا يجوز له اللبث في المسجد، كالحائض والنفساء، والجنب وغير المسلم، فلا يتمكنون من الوصول إلى القاضي.

(١) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين ١٥٥٨/ ٢٠.

1 / 104