66

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

أن من سمي في العقد لم يوكل المشتري، ولم يأذن له بالشراء له وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو ملك التصرف أو الإذن فيه فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا لم يسم من اشترى له في العقد:
وفيه جزءان:
١ - حكم العقد.
٢ - من يكون له الملك.
الجزء الأول: حكم العقد:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يسم مشتري السلعة في ذمته لغيره من اشتراها له فالعقد صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة الشراء للغير في الذمة بغير إذنه إذا لم يسم في العقد: أن التصرف في الذمة، وهي قابلة للتصرف فلم يكن التصرف غير مملوك، أو غير مأذون فيه.
الجزء الثاني: من يكون له الملك:
وفيه جزئيتان:
١ - من يكون له الملك.
٢ - وقت دخول المبيع في الملك.
الجزئية الأولى: من يكون له الملك:
وفيها فقرتان:
١ - إذا أجاز من اشترى له.
٢ - إذا لم يجز من اشترى له.
الفقرة الأولى: إذا أجاز من اشترى له:
وفيها شيئان:
١ - بيان من يكون له الملك.
٢ - التوجيه.

1 / 69