62

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٢ - أن يوقف الشخص سيارته في المعرض ويوكل صاحبه في بيعها فيبيع صاحب المعرض السيارة ولا يعلم صاحبها، فيبيعها صاحبها بعد بيع المعرض لها ظنًا منه أنها لا تزال في ملكه. الجزء الثاني: حكم التصرف: وفيه جزئيتان. ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: حكم البيع في هذه الحالة كحكمه فيما تقدم، إن أجازه المالك كان تصرفًا فضوليًا، وإن لم يجزه لم يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إلحاق حالة كون البائع لا يعلم أن المبيع لغيره بما إذا كان يعلم ذلك: أن العبرة في المعاملات بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في ظن المكلف. الفرع الثاني: الشراء للغير بغير إذنه: وفيه أمران: ١ - الشراء للغير بعين ماله. ٢ - الشراء للغير في ذمة المشتري. الأمر الأول: الشراء للغير بعين ماله. وفيه جانبان هما: ١ - صورة الشراء للغير بعين ماله. ٢ - الشراء للغير بعين ماله. الجانب الأول: صورة الشراء للغير بعين ماله. ومن صور ذلك: أن يكون عند شخص مبلغ من المال وديعة لآخر فيشتري به لصاحبه سلعة من السلع كقطعة أرض أو سيارة، أو بيت، أو نحو ذلك.

1 / 65